أحمد بن عبد الرزاق الدويش

477

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

كتب عليه اسم الجلالة مع العلم أن كل النساء لا يحترمن ما كتب عليه اسم الله جل جلاله ؛ يلبسنه وهن جنب ، وهن حيض ، وفي داخل المرحاض ؟ ج 6 : الإتجار في الحلي الذي به صورة إنسان أو حيوان لا يجوز ؛ لعموم أدلة تحريم التصوير ، وتعليق الصور ، ومنها : قوله عليه الصلاة والسلام : « إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » ( 1 ) ، والأصنام هي : الصور ، سواء منها ما صور على شكل إنسان أو حيوان أو ما نقش في حلي على شكل إنسان أو على شكل أي ذات روح ، ولا فرق في ذلك بين من يبيعه على مسلم أو غير مسلم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ( 3821 ) س 1 : هل يجوز بيع البدل في الذهب ؟ مثال ذلك : جاءني شخص بذهب مستعمل ، اشتريته منه بسعر الجرام 50 ريال ، واشترى مني ذهبا بسعر الجرام 60 ريالا ، وهذا السعر يختلف عن سعر البيع في حال البيع والشراء ، بحيث يباع الجرام حال هذا البيع 70 ريال للجرام ، ولكن لما اشتريت منه بسعر 50 ريال بعته ب‍ 60 ريال .

--> ( 1 ) صحيح البخاري أحاديث الأنبياء ( 3171 ) , صحيح مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها ( 2860 ) , سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ( 2423 ) , سنن النسائي الجنائز ( 2081 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 253 ) , سنن الدارمي الرقاق ( 2802 ) .